مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

118

معجم فقه الجواهر

3 - البيع عند النداء لها : صرّح بحرمة البيع وقت النداء في المحكيّ عن الدروس والموجز وكشفه إذا قال المؤذّن : " الصلاة " . 11 / 400 وانظر أيضاً : صلاة الجمعة / سابعاً 10 ( 11 / 304 - 307 ) 4 - السجود للسهو في صلاة العيد : لا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاة ، بل ولا في الواجبة ، خلافاً للمحكيّ عن الكاتب وأوّل الشهيدين وغيرهما . 11 / 372 سادساً : آداب صلاة العيدين : 1 - مستحبّاتها : أ - الإصحار بها : من سنن صلاة العيدين [ الإصحار بها ] حتى ينظر إلى آفاق السماء ، إجماعاً بقسميه ، بل المحكيّ منهما إن لم يكن متواتراً فهو مستفيض ، بل قد يشمّ من بعض النصوص الكراهة في غيرها ، ولعلّه المراد من نفي الجواز في غيرها المحكيّ عن النهاية . وهو مسنون [ إلّا بمكّة ] إجماعاً بقسميه أيضاً ، ورفع محمد بن يحيى إلى الصادق عليه السلام : " . . . إلّا أهل مكّة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام " وإلحاق مسجد المدينة به اجتهاد في مقابلة النصّ ، بل في المحكيّ عن السرائر : أنّ الصلاة فيه - أي المسجد الحرام - تكون في الصحن دون موضع الصلاة منه ، ولا بأس به إذا كان الصحن هو الخالي من الظلّ ، كما أومأ إليه في كشف اللثام ، بل ينبغي له حيث يصلّي في البلد في غير مكّة ، أو يحصل له عذر من مطر أو وحل أو خوف أو نحوها من الأعذار التي يسقط معها مثل ذلك أن يطلب مكاناً بارزاً - أي يكون ظلّه حال الصلاة فيه السماء - لا سقفاً ونحوه . ونصّ عليه في الجملة العلّامة الطباطبائي . 11 / 373 - 374 ب - السجود على الأرض : من سنن صلاة العيدين تأكّد [ السجود ] فيها [ على الأرض ] دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ، بلا خلاف أجده فيه ، بل قد يومئ الخبر إلى استحباب مباشرتها بجميعه أي بحيث لا يصلّي على بساط ونحوه ، بل صحيح معاوية ظاهر في الكراهة ، كما أومأ إليه في المنظومة . 11 / 374 ج‍ - قول المؤذّن " الصلاة " ثلاثاً : من سنن صلاة العيدين [ أن يقول المؤذّن ] أو غيره : [ " الصلاة " ثلاثاً ، فإنّه لا أذان ] ولا إقامة [ لغير الخمس ] بلا خلافٍ فيه بين العلماء كما في المدارك ، وقد يستفاد من بعض النصوص استحبابه للوقت ولخصوص الصلاة ، لكن في المدارك عن الذكرى : ظاهر الأصحاب أنّ هذا النداء ليعلم الناس الخروج إلى المصلّى ، ثمّ قال : " ومقتضى ذلك أنّ محلّه قبل القيام إلى الصلاة " وقال أبو الصلاح : " محلّ هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة ، فإذا قال المؤذّنون ذلك كبّر الإمام تكبيرة الإحرام " . والظاهر تأدّي السنّة بكلا الأمرين . 11 / 374 - 375 د - خروج الإمام حافياً ماشياً على سكينة ووقار : من سنن صلاة العيدين [ أن يخرج الإمام